السيد الخوئي
102
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
( 356 ) لو أنّ شخص يطلب مبلغ ويريد أن يخرج رأس سنته ما حكم هذا المبلغ ؟ باسمه تعالى : : إذا كان له دين على الآخر فإن أحرز أنّه يستوفيه من المدين بعد ذلك وجب تخميسه وإن لم يحرز استيفائه بعد ذلك فلا شيء عليه إلَّا إذا استلمه فيجب عليه خمسه حين استلامه ، والله العالم . ( 357 ) الشخص المطلوب كيف يكون حكمه بالنسبة لإخراج رأس السنة ؟ باسمه تعالى : : إذا اقترض مبلغاً للمؤنة في نفس سنة الربح فلا يجب عليه خمسه وإلَّا فالخمس واجب فيه ، والله العالم . ( 358 ) ( زيد ) أقرض ( عمرو ) مبلغاً من المال وبعد مدة أرجع عمرو المبلغ ، فإذا كان زيد لا يعلم هل دار الحول على المبلغ أم لا فهل يتعلق به الخمس ، وهل يختلف الحكم فيما إذا كان زيد - : أ ) تارة يشك ( 50 مقابل 50 ) . ب ) وتارة يظنّ ( 70 أو 80 ) أنّ المبلغ دار عليه الحول ولكنّه غير متيقن بذلك . ج ) وتارة أخرى يحتمل ( 30 أو 40 ) أنّ المبلغ دار عليه الحول . باسمه تعالى : : إذا احتمل أنّ المبلغ الذي أدى به الدين ممّا دار عليه حول كامل قبل أداء الدين به فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي بالنسبة لهذا المبلغ ، والله العالم . ( 359 ) رجل ملك مبلغاً من المال ولم يحل عليه الحول فأدانه آخر ثمّ توفى المالك والمال في يد المديون فهل على الورثة عند إرجاع الدين لهم خمسه عن الميت أو خمسه لهم وما هو الحكم عند فرض حول الحول على المال عند مالكه ؟ باسمه تعالى : : الأحوط وجوباً على الورثة إخراج خمسه بعد قبضه عن الميّت ، والله العالم .